التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٨ بإصدار نظام معهد العلوم الصحية

1988/19 19/1988 88/19 19/88 ١٩٨٨/١٩ ١٩/١٩٨٨ ٨٨/١٩ ١٩/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام نظام معهد العلوم الصحية المرافق.

مادة (٢)

تعتمد وتعتبر صحيحة الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة والتي تتعلق بإنشاء معهد العلوم الصحية وما صدر عنه من أنشطة قبل صدور هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.

 

نظام معهد العلوم الصحية

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد باسم “معهد العلوم الصحية” ويعتبر هيئة علمية للتدريب الفني والعملي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة الصحة.

مادة (٢)

يتخذ المعهد مع العاصمة مقرا له. ويجوز له إنشاء فروع في كافة أنحاء السلطنة.

مادة (٣)

أهداف المعهد:
النهوض بالمستوى الصحي وذلك عن طريق تخريج كوادر عمانية مؤهلة ومدربة تتمتع بالكفاءة والوعي الصحي مع غرس مبدأ الاعتماد على النفس لدى الخريجين والقدرة على تحمل المشاق.

مادة (٤)

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات التالية:

أ- وضع البرامج التعليمية والتدريبية والعملية الفنية المتعلقة بأنظمة الرعاية الصحية المختلفة والملائمة للأولويات الصحية للمجتمع العماني.

ب- إعداد المناهج الدراسية والتدريبية وتوزيعها على سنوات الدراسة.

ج- اختيار هيئة التدريس والإدارة.

د- تنظيم الامتحانات ووضع شروط وقواعد النقل من سنة دراسية إلى أخرى والتخرج من السنة النهائية.

هـ- الاتصال بالمعاهد العلمية المماثلة في البلاد العربية والأجنبية لتنسيق المناهج والبرامج معها وتوثيق التعاون معها.

و- وضع شروط القبول للالتحاق بالمعهد.

ز- تنظيم وتطوير دورات تدريبية في مجال التعليم المستمر للفئات الطبية المختلفة.

مادة (٥)

يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

– وزير الصحة رئيسا
– وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس
– ممثل عن جامعة السلطان قابوس عضوا
– ممثل عن وزارة التربية والتعليم والشباب عضوا
– مدير الخدمات العلاجية بوزارة الصحة عضوا
– مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة عضوا
– مدير التعليم والتدريب بوزارة الصحة عضوا
– مدير شؤون التمريض بوزارة الصحة عضوا
– مستشار أول (طبيب من وزارة الصحة) عضوا
– مدير معهد العلوم الصحية عضوا ومقررا

مادة (٦)

يختص مجلس إدارة المعهد بالأمور الآتية:

أ- رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

ب- إصدار اللائحة التنظيمية واللوائح الداخلية والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد وانتظام سير العمل فيه.

ج- النظر في توصيات لجنة التعليم بالمعهد وإقرار ما يراه محققا للأهداف.

د- اعتماد الشهادات العلمية الصادرة عن المعهد.

هـ- تحديد مهام وواجبات مدير المعهد.

و- الإشراف الإداري والمالي للمعهد.

مادة (٧)

تشكل لجنة التعليم بالمعهد من:

– مدير التعليم والتدريب بوزارة الصحة رئيسا
– مدير معهد العلوم الصحية عضوا ومقررا
– رئيس قسم تعليم التمريض بالمعهد عضوا
– رئيس قسم تعليم العلاج الطبيعي بالمعهد عضوا
– رئيس قسم تعليم فني الأشعة بالمعهد عضوا
– رئيس قسم تعليم فني المختبرات الطبية بالمعهد عضوا
– رئيس قسم تعليم اللغة الإنجليزية بالمعهد عضوا
– رئيس قسم دراسات الصحة الاجتماعية بالمعهد عضوا
– رؤساء الأقسام الجديدة بالمعهد أعضاء

مادة (٨)

تختص لجنة التعليم بما يلي:

١- اقتراح خطة للتعليم والتدريب العملي للمعهد تشمل جميع أنواع البرامج التي تدرس.

٢- اقتراح سياسة الترشيح والقبول بالمعهد.

٣- العمل على تقييم ومراجعة طرق التعليم والامتحانات والتقديرات.

٤- العمل على إيجاد سجلات شاملة لجميع البرامج التي تدرس بالمعهد.

٥- التوصية باحتياجات المعهد للقوى العاملة.

٦- مراقبة برامج الدراسة وخطط المناهج لجميع الأقسام ورفع مقترحات بشأنها إلى مجلس الإدارة.

٧- تحديد الاحتياجات المالية للمعهد.

٨- العمل على إيجاد بيئة تساعد على تنمية القدرات العلمية والاجتماعية للطلبة إلى أقصى الحدود.

٩- التنسيق مع أجهزة وزارة الصحة والمؤسسات التربوية بالسلطنة.

1988/19 19/1988 88/19 19/88 ١٩٨٨/١٩ ١٩/١٩٨٨ ٨٨/١٩ ١٩/٨٨