التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٨ بتحديد اختصاصات وزارة الدفاع واعتماد هيكلها التنظيمي

1988/34 34/1988 88/34 34/88 ١٩٨٨/٣٤ ٣٤/١٩٨٨ ٨٨/٣٤ ٣٤/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بالاختصاصات المعتمدة لوزارة الدفاع.

مادة (٢)

تمارس وزارة الدفاع صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٦ أبريل سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٨م.

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

1988/34 34/1988 88/34 34/88 ١٩٨٨/٣٤ ٣٤/١٩٨٨ ٨٨/٣٤ ٣٤/٨٨