التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٨٨ بتعيين سفراء غير مقيمين

1988/39 39/1988 88/39 39/88 ١٩٨٨/٣٩ ٣٩/١٩٨٨ ٨٨/٣٩ ٣٩/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

مادة (٢)

يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الوهيبي – سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سيشل.

مادة (٣)

يعين السفير علي بن عبدالله المسافر – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بنجلاديش الشعبية وماليزيا.

مادة (٤)

يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية البرتغال.

مادة (٥)

يعين السفير عوض بن بدر بن مرعي الشنفري – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأرجنتين.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/39 39/1988 88/39 39/88 ١٩٨٨/٣٩ ٣٩/١٩٨٨ ٨٨/٣٩ ٣٩/٨٨