التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

1988/43 43/1988 88/43 43/88 ١٩٨٨/٤٣ ٤٣/١٩٨٨ ٨٨/٤٣ ٤٣/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية طبقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يعين عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة الداخلية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.

1988/43 43/1988 88/43 43/88 ١٩٨٨/٤٣ ٤٣/١٩٨٨ ٨٨/٤٣ ٤٣/٨٨