التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨٨ بإجراء تعديل في المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ بإنشاء اللجنة الوطنية للطوارئ

1988/73 73/1988 88/73 73/88 ١٩٨٨/٧٣ ٧٣/١٩٨٨ ٨٨/٧٣ ٧٣/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ بإنشاء اللجنة الوطنية للطوارئ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٨٨ بتحديد اختصاصات وزارة الدفاع واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل عبارة اللجنة الوطنية للطوارئ أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ المشار إليه لتقرأ: “اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية”.

مادة (٢)

تعدل المادتان (١ و ٣) من المرسوم السلطاني سالف البيان على النحو التالي:

المادة (١)

تشكل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية كما يلي:

– المفتش العام للشرطة والجمارك رئيسا
– وكيل وزارة المواصلات عضوا
– وكيل وزارة البيئة وموارد المياه لشؤون البيئة عضوا
– أمين عام مجلس حماية البيئة وموارد المياه عضوا
– مندوبان عن وزارة الدفاع عضوين
– مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
– مندوب عن وزارة البلديات الإقليمية عضوا

وللجنة أن تدعو للاشتراك في أي من أعمالها من ترى ضرورة الاستعانة به في هذا العمل من المسؤولين الحكوميين وغيرهم.

المادة (٣)

على جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كل في مجال اختصاصه التعاون مع اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية في تنفيذ الخطة المعتمدة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/73 73/1988 88/73 73/88 ١٩٨٨/٧٣ ٧٣/١٩٨٨ ٨٨/٧٣ ٧٣/٨٨