التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٨ بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

1988/81 81/1988 88/81 81/88 ١٩٨٨/٨١ ٨١/١٩٨٨ ٨٨/٨١ ٨١/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على النحو التالي:

١- وزير التجارة والصناعة رئيسا
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبا للرئيس
٣- المدير العام للسوق عضوا
٤- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عضوا
٥- مدير عام الدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
٦- مدير دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني عضوا
٧- زاهر بن حمد الحارثي عضوا
٨- الدكتور علي بن موسى عضوا
٩- سالم بن سعيد العريمي عضوا
١٠- أحمد بن محفوظ الشيخ عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ ربيع الأول سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م.
1988/81 81/1988 88/81 81/88 ١٩٨٨/٨١ ٨١/١٩٨٨ ٨٨/٨١ ٨١/٨٨