التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

1988/95 95/1988 88/95 95/88 ١٩٨٨/٩٥ ٩٥/١٩٨٨ ٨٨/٩٥ ٩٥/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٧٩ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بالنظام المرافق في شأن اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٧٩ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.

 

نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

مادة (١)

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

– اللجنة: اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

– السكرتارية العامة: السكرتارية العامة للجنة المشكلة بموجب المادة رقم (٦) من هذا النظام.

– المنظمات الثلاث: منظمة اليونسكو – منظمة الاليكسو – منظمة الاسيسكو.

مادة (٢)

تشكل اللجنة على النحو التالي:

– وزير التربية والتعليم والشباب رئيسا
– وكيل الوزارة لشؤون التربية والتعليم نائبا للرئيس
ممثلون بدرجة مدير عام عن:

جامعة السلطان قابوس – وزارات: التربية والتعليم والشباب – الشؤون الاجتماعية والعمل – الخارجية – الزراعة والأسماك – البيئة وموارد المياه – الإعلام – التراث القومي والثقافة – وممثل عن مجلس التنمية.

أعضاء
– سكرتير عام اللجنة عضوا ومقررا
– ثلاثة يعينهم رئيس اللجنة من بين الأشخاص المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.  

مادة (٣)

اختصاصات اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم:

١- تنظيم وتحقيق الاتصال بين المنظمات الثلاث من ناحية وبين مختلف الجهات المعنية والهيئات التربوية والثقافة بسلطنة عمان من ناحية أخرى.

٢- تعريف المواطنين بأهداف المنظمات الثلاث وأنشطتها.

٣- تقديم المشورة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة بالدولة فيما يتعلق بشؤون المنظمات الثلاث.

٤- الإعلام عن التراث العماني وعن جهود السلطنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم فيما يتعلق بأعمال المنظمات الثلاث.

٥- تقديم المشورة حول تشكيل الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات المتصلة بالمنظمات الثلاث والمؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية الأخرى التي تدعي إليها السلطنة.

٦- توثيق وتوطيد العلاقة مع اللجان الوطنية المماثلة في الدول الأخرى.

٧- التصديق على التقارير التي يرفعها الوفد العماني للمؤتمرات العامة للمنظمات الثلاث.

٨- إقرار مشروعات الميزانية والبرامج المقترحة لكل دورة مالية من دورات المنظمات الثلاث وإبداء الرأي حول أنسب الطرق للاستفادة بما تقدمه هذه المنظمات من مساعدات في نطاق خطط التنمية في البلاد.

٩- إبداء الرأي حول الاتجاهات الحديثة والبحوث المتخصصة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتي تصدر عن خبراء وباحثي المنظمات الثلاث وما يعقد تحت إشرافهم من مؤتمرات وحلقات دراسية وبحوث ودورات تدريبية وندوات وملتقيات.

١٠- مناقشة التقرير السنوي الذي تعده السكرتارية العامة حول أنشطتها خلال العام المنصرم وإبداء الآراء المناسبة نحو التطوير إلى الأفضل بما يساير التقدم في العلاقات العربية والأجنبية.

١١- مناقشة التقارير التي تقدم سنويا من مندوب عمان الدائم لدى منظمة اليونسكو ومن مندوب عمان لدى الاليكسو، واستعراض وجهات النظر حول تطوير سبل التعاون المثمر.

١٢- إقرار اللوائح التنظيمية للعمل في اللجان والسكرتارية العامة.

مادة (٤)

لرئيس اللجنة أن يستعين بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلسات اللجنة وللقيام بهمام معاونة ويحددها لهم.

مادة (٥)

تجتمع اللجنة مرتين في العام على الأقل بدعوة من الرئيس ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ قراراتها وتوصياتها محل التنفيذ فور اعتمادها من الرئيس أو من ينوب عنه.

مادة (٦)

يصدر رئيس اللجنة قرارا بتشكيل السكرتارية العامة لها بما يتناسب واختصاصاتها.

مادة (٧)

تختص السكرتارية العامة بما يلي:

١- تتولى الأعمال الإدارية والمالية والفنية.

٢- دراسة مشروعات البرامج والميزانية للمنظمات الثلاث ووضع التوصيات اللازمة بصددها.

٣- رفع التوصيات والقرارات التي تصدر عن اللجنة إلى أجهزة الدولة المختصة.

٤- تزويد الوفود الرسمية التي تمثل السلطنة في المؤتمرات الدولية والإقليمية للمنظمات الثلاث بالتوصيات اللازمة.

٥- دراسة تقارير الوفود للمنظمات الثلاث وتقديم التوصيات بشأن ما جاء فيها إلى اجتماعات اللجنة لإقرارها.

٦- تنظيم عملية الاتصال بالمؤلفين والباحثين لإعداد التقارير والبحوث والدراسات التي تسهم بها السلطنة في أنشطة المنظمات الثلاث.

٧- اقتراح تشكيل الوفود لدى كافة المؤتمرات والملتقيات التدريبية والدراسية والاجتماعات والندوات ذات الصلة بالمنظمات الثلاث.

٨- متابعة الجهات المعنية بالدولة حول تنفيذ بنود الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية ذات الصلة بالمنظمات الثلاث.

٩- إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي عن نشاطات السكرتارية واللجنة.

١٠- اقتراح ما تقره المنظمات الثلاث من مشروعات ودراسة إمكانية تنفيذها في حدود خطط التنمية في الدولة.

١١- الإعلام عن جهود السلطنة في المجالات التربوية والثقافية والعلمية في إطار العلاقة مع المنظمات الثلاث بالتعاون مع أجهزة الإعلام المحلية.

١٢- تعريف المواطنين بأهداف المنظمات الثلاث ونشاطاتها بوسائل الإعلام المحلية وبيان جهودها لدعم التقدم وحفظ التراث الثقافي والإنساني وتحقيق التفاهم والسلام الدوليين.

١٣- التعاون مع المنظمات الثلاث في تنفيذ البرامج والمشروعات التربوية والعلمية والثقافية في السلطنة.

١٤- التعاون مع كافة اللجان الوطنية العربية والأجنبية المماثلة وتبادل الآراء والمشورة فيما يختص بعمل المنظمات الثلاث.

مادة (٨)

اللجان المختصة:
يشكل رئيس اللجنة من بين أعضائها اللجان التالية:

١- لجنة التربية.

٢- لجنة الثقافة.

٣- لجنة العلوم.

ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتحديد اختصاص كل من هذه اللجان، ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة والاختصاص في الأعمال الموكلة إليها.

مادة (٩)

يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

1988/95 95/1988 88/95 95/88 ١٩٨٨/٩٥ ٩٥/١٩٨٨ ٨٨/٩٥ ٩٥/٨٨