التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٨٨ بالتصديق على بعض وثائق الاتحاد البريدي العربي

1988/97 97/1988 88/97 97/88 ١٩٨٨/٩٧ ٩٧/١٩٨٨ ٨٨/٩٧ ٩٧/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها المجلس التنفيذي الرابع عشر للاتحاد البريدي العربي المنعقد في دبي عام ١٩٨٦م بتفويض من المؤتمر الثاني عشر للاتحاد المذكور المنعقد في دمشق عام ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها المجلس التنفيذي الرابع عشر للاتحاد المنعقد في دبي عام ١٩٨٦م، وذلك في الأمور الآتية:
١- النظام الأساسي المالي للاتحاد البريدي العربي.
٢- النظام الداخلي للأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/97 97/1988 88/97 97/88 ١٩٨٨/٩٧ ٩٧/١٩٨٨ ٨٨/٩٧ ٩٧/٨٨