التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٩ بتعديل بعض أحكام قانون البعثات الإعانات الدراسية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٠) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه النص الآتي:

مادة (١٠)

“يلتزم المبعوث منفردا وبالتضامن مع كفيله بسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة وأية غرامات أخرى تقررها اللجنة إذا ألغيت بعثته طبقا لنص المادة (٩) أو رفض الخدمة وفقا للمادة (١٢).
وتتولى وزارة الخدمة المدنية إجراءات استرداد النفقات وتحصيل الغرامات المشار إليها.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى في الحالات التي يرى المجلس استحقاق أصحابه للإعفاء”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨٩ بتعيين نائب رئيس الهيئة العامة لموارد المياه عضوا في اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٩ بإنشاء اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين نائب رئيس الهيئة العامة لموارد المياه عضوا في اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة، بدلا من أمين عام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٠ مارس ١٩٨٩م.

صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/63 63/1989 89/63 63/89 ١٩٨٩/٦٣ ٦٣/١٩٨٩ ٨٩/٦٣ ٦٣/٨٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٩ باستثناء شركة الأسماك العمانية من بعض أحكام قانون الشركات التجارية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام المادتين (١٢٢، ١٢٤) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تكون قرارات الجمعية العامة لشركة الأسماك العمانية قانونية – إذا تعذر تحقيق النصاب المشار إليه فيهما – متى حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٣٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة، فإذا لم تتوافر هذه النسبة تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، تعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويدعى إليها المساهمون بالطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى أول جمعية، قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على الأقل.
وتكون قرارات الجمعية الثانية قانونية إذا حضرها شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٢٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة، إذا كانت الجمعية العامة غير عادية، فإذا كانت الجمعية العامة عادية فإن القرارات تكون قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة شريطة أن تكون بينها حصة الحكومة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٨٩م.

صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/62 62/1989 89/62 62/89 ١٩٨٩/٦٢ ٦٢/١٩٨٩ ٨٩/٦٢ ٦٢/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم م.ع / ١٣ / ٨٩ بشأن استخدام حزام الأمان

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م

م.ع/١٣/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٨٩ بتحديد نسبة المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لمشروعات التدريب المهني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٩م

1989/37 37/1989 89/37 37/89 ١٩٨٩/٣٧ ٣٧/١٩٨٩ ٨٩/٣٧ ٣٧/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٨٩ باستثناء بعض موظفي وزارة الإعلام من بعض أحكام الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٩م

1989/8 8/1989 89/8 8/89 ١٩٨٩/٨ ٨/١٩٨٩ ٨٩/٨ ٨/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٨٩ بشأن الوظائف النظيرة لمهنة المحاسبة والمراجعة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٩م

1989/41 41/1989 89/41 41/89 ١٩٨٩/٤١ ٤١/١٩٨٩ ٨٩/٤١ ٤١/٨٩

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٧ / ٨٩ بإصدار نظام تشكيل وإجراءات لجنة الفصل في منازعات الإيجار الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم السلطاني رقم (٦ / ٨٩) ببلدية مسقط

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٩م

1989/17 17/1989 89/17 17/89 ١٩٨٩/١٧ ١٧/١٩٨٩ ٨٩/١٧ ١٧/٨٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٩ بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة الأسماك العمانية والأعضاء الممثلين لحصة الحكومة في المجلس

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى رئيسا لمجلس إدارة شركة الأسماك العمانية.

مادة (٢)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية المشار إليها، ممثلا لحصة الحكومة، كل من:
– وزير الزراعة والأسماك
– وزير التجارة والصناعة
– وزير البلديات الإقليمية

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢ إبريل سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/61 61/1989 89/61 61/89 ١٩٨٩/٦١ ٦١/١٩٨٩ ٨٩/٦١ ٦١/٨٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٩ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٣١ يناير ١٩٨٩م.

صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.