التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨٩ بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

1989/67 67/1989 89/67 67/89 ١٩٨٩/٦٧ ٦٧/١٩٨٩ ٨٩/٦٧ ٦٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقعة في نيويورك بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٨٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
1989/67 67/1989 89/67 67/89 ١٩٨٩/٦٧ ٦٧/١٩٨٩ ٨٩/٦٧ ٦٧/٨٩