التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٩ بإجازة تعديل الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م

1989/85 85/1989 89/85 85/89 ١٩٨٩/٨٥ ٨٥/١٩٨٩ ٨٩/٨٥ ٨٥/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير عام ١٩٨٥م مع شركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٦ بإجازة التنازل بين بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م،
وعلى شهادة تغيير اسم شركة كونسولديتد انترناشيونال بتروليم إلى انترناشيونال بتروليم كوربوريشن الصادرة بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٨٦م،
وعلى عقد التنازل المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٨٧ من شركة انترناشيونال بتروليم كوربوريشن عن حقوقها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥م إلى شركة انترناشيونال بتروليم (برمودا) ليمتد،
وعلى شهادة تغيير اسم شركة انترناشيونال (برمودا) ليمتد إلى انترناشيونال بتروليم ليمتد،
وعلى الاتفاق المؤرخ ٢٤ مايو ١٩٨٩م بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشيونال بتروليم ليمتد وشركة ونترشال عمان بي في لتعديل الاتفاقية النفطية المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التعديل المشار إليه للاتفاقية الموقعة في ٢٥ فبراير ١٩٨٥م بين حكومة السلطنة والشركات المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٣ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/85 85/1989 89/85 85/89 ١٩٨٩/٨٥ ٨٥/١٩٨٩ ٨٩/٨٥ ٨٥/٨٩