التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٨٩ بالتفويض في توقيع اتفاق التعاون وتبادل الخبراء في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية

1989/94 94/1989 89/94 94/89 ١٩٨٩/٩٤ ٩٤/١٩٨٩ ٨٩/٩٤ ٩٤/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاق التعاون وتبادل الخبراء في مجال الخدمة المدنية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير الخدمة المدنية بالتوقيع على اتفاق التعاون وتبادل الخبراء في مجال الخدمة المدنية المشار إليه بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٨ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/94 94/1989 89/94 94/89 ١٩٨٩/٩٤ ٩٤/١٩٨٩ ٨٩/٩٤ ٩٤/٨٩