التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٨٩ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1989/108 108/1989 89/108 108/89 ١٩٨٩/١٠٨ ١٠٨/١٩٨٩ ٨٩/١٠٨ ١٠٨/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير محمد بن سالم بن سعيد الشنفري – سفيرنا لدى دولة قطر – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٨٩م.
1989/108 108/1989 89/108 108/89 ١٩٨٩/١٠٨ ١٠٨/١٩٨٩ ٨٩/١٠٨ ١٠٨/٨٩