التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٨٩ بإنشاء مديرية عامة للسياحة بوزارة التجارة والصناعة

1989/112 112/1989 89/112 112/89 ١٩٨٩/١١٢ ١١٢/١٩٨٩ ٨٩/١١٢ ١١٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للسياحة”.

مادة (٢)

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وفقا لما ورد في المادة السابقة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٠م.
1989/112 112/1989 89/112 112/89 ١٩٨٩/١١٢ ١١٢/١٩٨٩ ٨٩/١١٢ ١١٢/٨٩