نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩١م
1990/101 101/1990 90/101 101/90 ١٩٩٠/١٠١ ١٠١/١٩٩٠ ٩٠/١٠١ ١٠١/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩١م
1990/101 101/1990 90/101 101/90 ١٩٩٠/١٠١ ١٠١/١٩٩٠ ٩٠/١٠١ ١٠١/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م
1990/78 78/1990 90/78 78/90 ١٩٩٠/٧٨ ٧٨/١٩٩٠ ٩٠/٧٨ ٧٨/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى اللواء خميس بن حميد بن سالم الكلباني إلى رتبة فريق، ويعين رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة.
مادة (٢)
يرقى العميد علي بن راشد بن محمد الكلباني إلى رتبة لواء، ويعين قائدا للجيش السلطاني العماني.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/92 92/1990 90/92 92/90 ١٩٩٠/٩٢ ٩٢/١٩٩٠ ٩٠/٩٢ ٩٢/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين حامد بن سعيد بن محمد العوفي وزيرا للدولة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/91 91/1990 90/91 91/90 ١٩٩٠/٩١ ٩١/١٩٩٠ ٩٠/٩١ ٩١/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م
1990/95 95/1990 90/95 95/90 ١٩٩٠/٩٥ ٩٥/١٩٩٠ ٩٠/٩٥ ٩٥/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م
1990/54 54/1990 90/54 54/90 ١٩٩٠/٥٤ ٥٤/١٩٩٠ ٩٠/٥٤ ٥٤/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٥ / ٨ / ١٩٩٠م.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير نزار بن محمد بن علي – سفيرنا لدى اتحاد الجمهوريات السوفيتية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينقل السفير داود بن حمدان بن عبدالله الحمدان – سفيرنا لدى اليابان – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/89 89/1990 90/89 89/90 ١٩٩٠/٨٩ ٨٩/١٩٩٠ ٩٠/٨٩ ٨٩/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير محمد بن سالم بن محمد الحجري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/88 88/1990 90/88 88/90 ١٩٩٠/٨٨ ٨٨/١٩٩٠ ٩٠/٨٨ ٨٨/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى إلى درجة سفير كل من الوزراء المفوضين:
– راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي
– أحمد بن عمر بن طاهر باعمر
– محمد بن حمد بن محمد الحارثي
– عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي
– منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي
– سيف بن هاشل بن راشد المسكري
– محمد بن طاهر بن علوي عيديد
– حسين بن علي بن عبداللطيف
– مرهون بن أحمد بن سالم المرهون
– حمد بن ناصر بن منصور التوبي
مادة (٢)
يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
– بشير بن سليم بن فرج آل فرج
– سعود بن سليمان بن حمير النبهاني
– سالم بن محمد بن سالم الوهيبي
– خليفة بن عبدالله بن سالم الحميدي
– عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي
– محمد بن سالم بن محمد الحجري
– حمد بن هلال بن علي المعمري
– عوض بن محفوظ بن علي باكثير
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/87 87/1990 90/87 87/90 ١٩٩٠/٨٧ ٨٧/١٩٩٠ ٩٠/٨٧ ٨٧/٩٠