التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٠ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة وتعديل هيكلها التنظيمي

1990/11 11/1990 90/11 11/90 ١٩٩٠/١١ ١١/١٩٩٠ ٩٠/١١ ١١/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء هيئة عامة لموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات وزارة البيئة وفقا للملحق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٢)

تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٦ يناير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة البيئة

١- إعداد الخطة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره وعرضها على مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث لإقرارها.

٢- تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة لحماية البيئة ومكافحة التلوث بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كل في حدود اختصاصه.

٣- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بكل الأمور الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث وإصدار اللوائح والأنظمة بعد اعتمادها من المجلس.

٤- توفير المعدات اللازمة والموظفين المدربين لمواجهة حوادث التلوث والحد من الأضرار الناجمة عنها وإزالة آثارها.

٥- إعداد المعايير الخاصة بمستويات التلوث ومواصفات التصريف والإشراف على تنفيذ تلك المعايير والمواصفات بعد إقرارها من المجلس، والعمل على تحديثها من آن لآخر.

٦- التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات العالمية والإقليمية ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث وذلك من خلال المتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وفقا للسياسة التي يعتمدها المجلس.

٧- إجراء البحوث والدراسات والمسوح المتعلقة بكافة أنواع تلوث البيئة بهدف إيجاد الأساليب الكفيلة بإزالتها أو الحد منها.

٨- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية في مجال البيئة.

٩- إصدار خطابات عدم الممانعة البيئية وتصاريح التصريف للمصادر الجديدة أو مناطق العمل القديمة بعد التأكد من سلامة المشروع المطلوب الترخيص به من الناحية البيئية ومطابقته للمعايير المعتمدة من المجلس.

١٠- تلقي الإخطارات عن التصريف المخالف لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والأنظمة الصادرة بموجبه أو عن أي حادث يؤدي إلى تلوث البيئة أو يشكل خطرا عليها، ومعاينة ومراقبة كافة المصادر ومناطق العمل والمحميات من أجل تنفيذ قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.

١١- إنشاء مركز للمعلومات والبيانات الخاصة بالبيئة بهدف تطويرها واستخدامها الاستخدام الأمثل.

١٢- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث.

١٣- القيام ببرامج للتوعية العامة فيما يختص بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٩٠م.

1990/11 11/1990 90/11 11/90 ١٩٩٠/١١ ١١/١٩٩٠ ٩٠/١١ ١١/٩٠