التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

1990/72 72/1990 90/72 72/90 ١٩٩٠/٧٢ ٧٢/١٩٩٠ ٩٠/٧٢ ٧٢/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢) من نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم المشار إليه النص الآتي:

مادة (٢)

تشكل اللجنة على النحو التالي:

– وزير التربية والتعليم والشباب رئيسا
– وكيل الوزارة لشؤون التربية والتعليم نائبا للرئيس
– ممثلون بدرجة مدير عام عن:

جامعة السلطان قابوس – وزارات:

التربية والتعليم والشباب، الشؤون الاجتماعية، العمل والتدريب المهني، الخارجية، الزراعة والأسماك، البيئة، موارد المياه، الإعلام، التراث القومي والثقافة – وممثل عن مجلس التنمية

أعضاء
– سكرتير عام اللجنة عضوا ومقررا
– ثلاثة يعينهم رئيس اللجنة من الأشخاص المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.  

ولرئيس اللجنة أن يضم لعضويتها ممثلين بدرجة مدير عام عن وزارات أخرى تكون لها علاقة بنشاط اللجنة وأعمالها، وذلك بالتنسيق مع هذه الوزارات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/72 72/1990 90/72 72/90 ١٩٩٠/٧٢ ٧٢/١٩٩٠ ٩٠/٧٢ ٧٢/٩٠