التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٠ بترقية الفريق علي بن ماجد المعمري إلى رتبة فريق أول

1990/82 82/1990 90/82 82/90 ١٩٩٠/٨٢ ٨٢/١٩٩٠ ٩٠/٨٢ ٨٢/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ بإجراء تعيينات في مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى الفريق علي بن ماجد المعمري – وزير شؤون مكتب القصر – إلى رتبة فريق أول.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ١٩٩٠م.

صدر في: ١١ ربيع الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٢) الصادر في ٣ / ١١ / ١٩٩٠م.
1990/82 82/1990 90/82 82/90 ١٩٩٠/٨٢ ٨٢/١٩٩٠ ٩٠/٨٢ ٨٢/٩٠