التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩٠ بمنح الجنسية العمانية

1990/90 90/1990 90/90 90/90 ١٩٩٠/٩٠ ٩٠/١٩٩٠ ٩٠/٩٠ ٩٠/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٥ / ٨ / ١٩٩٠م.

صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

– أميرة بنت درويش بن فؤاد
– باتعة بنت عبدالنبي بن محمد زناتي
– فوزية بنت يوسف بن ابراهيم
– سمية بنت سليمان بن عبده
– ملكة بنت ابراهيم بن عيسى
– زارينا بيبي شيخ نزير
– زرين تاج حيدر علي الاشرفي
– نورجيهان شيخ حيدر
– آن جوزيفين فيلامينا ولن
– زينب بنت رشيد بن فياض الزين
– سناء بنت محمد بن شمس الدين
– دور بي بي محمد ابراهيم
– نرجس بنت جعفر بن مهدي
– سلمى بنت سالم بن منصور النبهاني
– هدية بنت خميس بن مسعود البيماني
– شمساء بنت سالم بن راشد
– صالح بن مهدى علوان

1990/90 90/1990 90/90 90/90 ١٩٩٠/٩٠ ٩٠/١٩٩٠ ٩٠/٩٠ ٩٠/٩٠