نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ في شأن حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨٩ بتعيين أمين عام لتدقيق الحسابات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرقابة المالية للدولة.
مادة (٢)
يعدل مسمى كل من الأمانة العامة لتدقيق الحسابات والأمين العام لتدقيق الحسابات لتكون الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة والأمين العام للرقابة المالية للدولة على التوالي.
مادة (٣)
يصدر ديوان البلاط السلطاني اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م.