التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ في شأن حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨٩ بتعيين أمين عام لتدقيق الحسابات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرقابة المالية للدولة.

مادة (٢)

يعدل مسمى كل من الأمانة العامة لتدقيق الحسابات والأمين العام لتدقيق الحسابات لتكون الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة والأمين العام للرقابة المالية للدولة على التوالي.

مادة (٣)

يصدر ديوان البلاط السلطاني اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٤)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ في شأن حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح وتفسيره الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٨٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بالقانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٩٢م.

صدر في: ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة القومية للكشافة والمرشدات: قرار كشفي رقم ٤ / ٩١ بتنظيم المسابقات المحلية والاشتراك في المسابقات الدولية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م

1991/4 4/1991 91/4 4/91 ١٩٩١/٤ ٤/١٩٩١ ٩١/٤ ٤/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: أمر محلي رقم ٢٢ / ٩١ بشأن وقاية الصحة العمومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م

1991/22 22/1991 91/22 22/91 ١٩٩١/٢٢ ٢٢/١٩٩١ ٩١/٢٢ ٢٢/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الكهرباء والمياه: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٩١ بشأن تخفيض سعر وحدة الكهرباء المستخدمة في قطاعي الزراعة والأسماك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م

1991/85 85/1991 91/85 85/91 ١٩٩١/٨٥ ٨٥/١٩٩١ ٩١/٨٥ ٨٥/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخدمة المدنية: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٩١ في شأن منح زي لشاغلي وظيفة مراقب سفن بوزارة الزراعة والأسماك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٢م

1991/47 47/1991 91/47 47/91 ١٩٩١/٤٧ ٤٧/١٩٩١ ٩١/٤٧ ٤٧/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٧ / ٩١ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيح يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي رئيسا لغرفة تجارة وصناعة عمان، حتى نهاية مدة المجلس الحالي، وذلك استثناء من النظام العام للغرفة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/127 127/1991 91/127 127/91 ١٩٩١/١٢٧ ١٢٧/١٩٩١ ٩١/١٢٧ ١٢٧/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٦ / ٩١ بتعيين مستشار لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سالم بن أحمد بن خلفان البرعمي مستشارا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة، بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/126 126/1991 91/126 126/91 ١٩٩١/١٢٦ ١٢٦/١٩٩١ ٩١/١٢٦ ١٢٦/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٩١ بتعيين أمين عام للشؤون العسكرية بوزارة شؤون مكتب القصر

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٧ بإصدار النظام الخاص بموظفي مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين اللواء عبدالعالم بن مستهيل رخيوت أمينا عاما للشؤون العسكرية بوزارة مكتب القصر، نقلا من وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/125 125/1991 91/125 125/91 ١٩٩١/١٢٥ ١٢٥/١٩٩١ ٩١/١٢٥ ١٢٥/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٩١ بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين نايف بن عبيد السلامي نائبا لرئيس الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/124 124/1991 91/124 124/91 ١٩٩١/١٢٤ ١٢٤/١٩٩١ ٩١/١٢٤ ١٢٤/٩١