التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩١ بالتصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة زنجبار حول التعاون الثقافي والإعلامي

1991/24 24/1991 91/24 24/91 ١٩٩١/٢٤ ٢٤/١٩٩١ ٩١/٢٤ ٢٤/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٩٠ بالتفويض في التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة زنجبار حول التعاون الثقافي والإعلامي،
وعلى نصوص مذكرة التفاهم المشار إليها الموقعة في زنجبار بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٩٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة زنجبار حول التعاون الثقافي والإعلامي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٣ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/24 24/1991 91/24 24/91 ١٩٩١/٢٤ ٢٤/١٩٩١ ٩١/٢٤ ٢٤/٩١