التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩١ بتحديد أيام العطلات الرسمية

1991/56 56/1991 91/56 56/91 ١٩٩١/٥٦ ٥٦/١٩٩١ ٩١/٥٦ ٥٦/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني الصادر سنة ١٩٧٢م بالعطلات الرسمية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما بعد، على النحو التالي:
أ- رأس السنة الهجرية – غرة المحرم.
ب- المولد النبوي الشريف – (١٢) ربيع الأول.
ج- الإسراء والمعراج – (٢٧) رجب.
د- العيد الوطني المجيد – (١٨)، (١٩) نوفمبر.
هـ- عيد الفطر المبارك – من (٢٩) رمضان إلى نهاية (٣) شوال.
و- عيد الأضحى المبارك – من (٩) ذي الحجة إلى نهاية (١٢) منه.
ويجوز تعديل مواعيد بعض العطلات الرسمية في المناسبات الوطنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة (٢)

إذا وقع أي من يومي العطلة الأسبوعية أو كلاهما ضمن أيام العطلات الرسمية الواردة في المادة السابقة، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد.

مادة (٣)

يلغى كل يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/56 56/1991 91/56 56/91 ١٩٩١/٥٦ ٥٦/١٩٩١ ٩١/٥٦ ٥٦/٩١