التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٩١ بتعيين رئيس لهيئة التدريب المهني

1991/123 123/1991 91/123 123/91 ١٩٩١/١٢٣ ١٢٣/١٩٩١ ٩١/١٢٣ ١٢٣/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين بخيت بن سعيد الشنفري رئيسا لهيئة التدريب المهني، بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/123 123/1991 91/123 123/91 ١٩٩١/١٢٣ ١٢٣/١٩٩١ ٩١/١٢٣ ١٢٣/٩١