نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م
1992/126 126/1992 92/126 126/92 ١٩٩٢/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٢ ٩٢/١٢٦ ١٢٦/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م
1992/126 126/1992 92/126 126/92 ١٩٩٢/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٢ ٩٢/١٢٦ ١٢٦/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين محمد بن حسن بن علي وكيلا بوزارة الصحة لشؤون التخطيط.
مادة (٢)
يعين الدكتور أحمد بن عبدالقادر الغساني وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الصحية.
مادة (٣)
يعين سيف بن أحمد بن سالم الرواحي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣ هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/83 83/1992 92/83 83/92 ١٩٩٢/٨٣ ٨٣/١٩٩٢ ٩٢/٨٣ ٨٣/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الدكتور سالم بن حمدان الأخزمي مستشارا لوزارة البليدات الإقليمية والبيئة بنفس درجته ومخصصاته.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/82 82/1992 92/82 82/92 ١٩٩٢/٨٢ ٨٢/١٩٩٢ ٩٢/٨٢ ٨٢/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للتجارة.
مادة (٢)
يعين خميس بن مبارك بن خميس الكيومي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للصناعة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/81 81/1992 92/81 81/92 ١٩٩٢/٨١ ٨١/١٩٩٢ ٩٢/٨١ ٨١/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام المرفق بقانون الخدمة المدينة المشار إليه، كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل محمد رضا بن حسن بن سليمان – مستشار شؤون التخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية – إلى الدرجة الخاصة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/79 79/1992 92/79 79/92 ١٩٩٢/٧٩ ٧٩/١٩٩٢ ٩٢/٧٩ ٧٩/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينقل إلى الدرجة الخاصة كل من:
– راشد بن سالم بن حمد المسروري، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة.
– ماهر بن سالم بن راشد العلوي، مدير عام ديوان وزارة التجارة والصناعة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/78 78/1992 92/78 78/92 ١٩٩٢/٧٨ ٧٨/١٩٩٢ ٩٢/٧٨ ٧٨/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م
1992/59 59/1992 92/59 59/92 ١٩٩٢/٥٩ ٥٩/١٩٩٢ ٩٢/٥٩ ٥٩/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م
1992/84 84/1992 92/84 84/92 ١٩٩٢/٨٤ ٨٤/١٩٩٢ ٩٢/٨٤ ٨٤/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م
1992/81 81/1992 92/81 81/92 ١٩٩٢/٨١ ٨١/١٩٩٢ ٩٢/٨١ ٨١/٩٢