التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٩٢ بالمواعيد والشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م

1992/126 126/1992 92/126 126/92 ١٩٩٢/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٢ ٩٢/١٢٦ ١٢٦/٩٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٢ بتعيين وكلاء لوزارة الصحة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن حسن بن علي وكيلا بوزارة الصحة لشؤون التخطيط.

مادة (٢)

يعين الدكتور أحمد بن عبدالقادر الغساني وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الصحية.

مادة (٣)

يعين سيف بن أحمد بن سالم الرواحي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣ هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/83 83/1992 92/83 83/92 ١٩٩٢/٨٣ ٨٣/١٩٩٢ ٩٢/٨٣ ٨٣/٩٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٢ بتعيين مستشار لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور سالم بن حمدان الأخزمي مستشارا لوزارة البليدات الإقليمية والبيئة بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/82 82/1992 92/82 82/92 ١٩٩٢/٨٢ ٨٢/١٩٩٢ ٩٢/٨٢ ٨٢/٩٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٢ بتعيين وكيلين لوزارة التجارة والصناعة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للتجارة.

مادة (٢)

يعين خميس بن مبارك بن خميس الكيومي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للصناعة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/81 81/1992 92/81 81/92 ١٩٩٢/٨١ ٨١/١٩٩٢ ٩٢/٨١ ٨١/٩٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٢ بنقل مديرين عامين إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام المرفق بقانون الخدمة المدينة المشار إليه، كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٩٢ بنقل موظف بوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى الدرجة الخاصة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل محمد رضا بن حسن بن سليمان – مستشار شؤون التخطيط بوزارة الزراعة والثروة السمكية – إلى الدرجة الخاصة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/79 79/1992 92/79 79/92 ١٩٩٢/٧٩ ٧٩/١٩٩٢ ٩٢/٧٩ ٧٩/٩٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٢ بنقل موظفين بوزارة التجارة والصناعة إلى الدرجة الخاصة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينقل إلى الدرجة الخاصة كل من:

– راشد بن سالم بن حمد المسروري، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة.
– ماهر بن سالم بن راشد العلوي، مدير عام ديوان وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/78 78/1992 92/78 78/92 ١٩٩٢/٧٨ ٧٨/١٩٩٢ ٩٢/٧٨ ٧٨/٩٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٩٢ بتنظيم أعمال امتحانات الشهادات العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م

1992/59 59/1992 92/59 59/92 ١٩٩٢/٥٩ ٥٩/١٩٩٢ ٩٢/٥٩ ٥٩/٩٢

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية: قرار رقم ٨٤ / ٩٢ بإصدار اللائحة الداخلية للهيئة العامة للرياضية والأنشطة الشبابية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م

1992/84 84/1992 92/84 84/92 ١٩٩٢/٨٤ ٨٤/١٩٩٢ ٩٢/٨٤ ٨٤/٩٢

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية: قرار رقم ٨١ / ٩٢ بتنظيم قواعد الانتفاع بالممتلكات الثابتة والمنقولة للهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م

1992/81 81/1992 92/81 81/92 ١٩٩٢/٨١ ٨١/١٩٩٢ ٩٢/٨١ ٨١/٩٢