التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩٢ بتعيين سفير لدى روسيا الاتحادية

1992/7 7/1992 92/7 7/92 ١٩٩٢/٧ ٧/١٩٩٢ ٩٢/٧ ٧/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين داود بن حمدان بن عبدالله الحمدان سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٥ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/7 7/1992 92/7 7/92 ١٩٩٢/٧ ٧/١٩٩٢ ٩٢/٧ ٧/٩٢