التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية

1992/9 9/1992 92/9 9/92 ١٩٩٢/٩ ٩/١٩٩٢ ٩٢/٩ ٩/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩١ باعتماد خطة التنمية الخمسية الرابعة (١٩٩١م – ١٩٩٥م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة ٣٤ فقرة أ من قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ المشار إليه النص التالي:

مادة ٣٤ أ

تتحمل الخزانة العامة للسلطنة النفقات الرأسمالية والجارية للسوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تجاوز نهاية الخطة الخمسية الرابعة المشار إليها، وعلى أن تمول السوق بعد ذلك من مصادر تمويلها الذاتية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠ مايو ١٩٩١م.

صدر في: ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/9 9/1992 92/9 9/92 ١٩٩٢/٩ ٩/١٩٩٢ ٩٢/٩ ٩/٩٢