التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد

1992/25 25/1992 92/25 25/92 ١٩٩٢/٢٥ ٢٥/١٩٩٢ ٩٢/٢٥ ٢٥/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة كومباكت اكسبلوريشن الموقعة بتاريخ ٤ مارس ١٩٩٢ بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٤ مارس ١٩٩٢ بين حكومة سلطنة عمان وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٢م.
1992/25 25/1992 92/25 25/92 ١٩٩٢/٢٥ ٢٥/١٩٩٢ ٩٢/٢٥ ٢٥/٩٢