التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية وعضوين ممثلين لحصة الحكومة في المجلس

1992/28 28/1992 92/28 28/92 ١٩٩٢/٢٨ ٢٨/١٩٩٢ ٩٢/٢٨ ٢٨/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سالم بن محمد بن شعبان رئيسا لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية.

مادة (٢)

يعين كل من:
– محمد بن حسين بن قاسم اليافعي
– خليفة بن مبارك بن علي الهنائي
عضوا بمجلس إدارة شركة الكروم العمانية

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شوال سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٩٢م.
1992/28 28/1992 92/28 28/92 ١٩٩٢/٢٨ ٢٨/١٩٩٢ ٩٢/٢٨ ٢٨/٩٢