التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٩٢ بالتفويض في توقيع مذكرة التفاهم بين السلطنة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بإنشاء المجلس الثقافي البريطاني

1992/45 45/1992 92/45 45/92 ١٩٩٢/٤٥ ٤٥/١٩٩٢ ٩٢/٤٥ ٤٥/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بإنشاء المجلس الثقافي البريطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير التربية والتعليم في التوقيع على مذكرة التفاهم – المشار إليها – بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بإنشاء المجلس الثقافي البريطاني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/45 45/1992 92/45 45/92 ١٩٩٢/٤٥ ٤٥/١٩٩٢ ٩٢/٤٥ ٤٥/٩٢