التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٩٢ بتعيين رئيس لجهاز الأمن الداخلي

1992/54 54/1992 92/54 54/92 ١٩٩٢/٥٤ ٥٤/١٩٩٢ ٩٢/٥٤ ٥٤/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد عبدالله بن صالح بن خلفان الحبسي إلى رتبة لواء، ويعين رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٩٢م.

صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣١ أغسطس سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٦) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٢م.
1992/54 54/1992 92/54 54/92 ١٩٩٢/٥٤ ٥٤/١٩٩٢ ٩٢/٥٤ ٥٤/٩٢