التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتحسين مدينة صور

1992/64 64/1992 92/64 64/92 ١٩٩٢/٦٤ ٦٤/١٩٩٢ ٩٢/٦٤ ٦٤/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تجميل وتحسين مدينة صور، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٧ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تحسين وتجميل مدينة صور

انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتحسين وتجميل المدن تم اعتماد مشروع تحسين وتجميل بعض المدن من بينها مدينة صور وذلك ضمن مشروعات الخطة الخمسية الرابعة، وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع مع الجهات المختصة.

وأسفرت الدراسة عن أن هذا المشروع يقتضي تنفيذ الأعمال التالية ضمن إطار التحسين والتجميل:
١- تجميل الشارع الرئيسي رقم (٢٣) والمباني المطلة عليه وعمل مواقف للسيارات.
٢- رصف وتجميل الطرق الداخلية بطول (١٢) كيلومترا.
٣- إنشاء ملاعب أطفال.
٤- تجميل ساحل العيجة وتوسعة موقع العبور بين صور والعيجة.
٥- تحويل مسار خطوط الكهرباء واستبدالها بكيبلات أرضية وإنارة الشوارع وتوصيل الكهرباء إلى كمس.
٦- عمل فتحات ومسارات أرضية لتركيب هواتف عمومية.
٧- تجميل وتحسين طريق الكورنيش وعمل قنوات لتصريف مياه الأمطار.
٨- عمل حديقة ومواقف للاستراحة السلطانية.
٩- تجميل سوق السمك وسوق بلاد صور وعمل دورات مياه عامة.
١٠- إنشاء ساحة للاحتفالات بالقرب من المطار.

وتوضح الخرائط المرفقة الأماكن التي يتم هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال هذا المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1992/64 64/1992 92/64 64/92 ١٩٩٢/٦٤ ٦٤/١٩٩٢ ٩٢/٦٤ ٦٤/٩٢