التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٢ بتعيين وكلاء لوزارة الصحة

1992/83 83/1992 92/83 83/92 ١٩٩٢/٨٣ ٨٣/١٩٩٢ ٩٢/٨٣ ٨٣/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن حسن بن علي وكيلا بوزارة الصحة لشؤون التخطيط.

مادة (٢)

يعين الدكتور أحمد بن عبدالقادر الغساني وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الصحية.

مادة (٣)

يعين سيف بن أحمد بن سالم الرواحي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣ هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/83 83/1992 92/83 83/92 ١٩٩٢/٨٣ ٨٣/١٩٩٢ ٩٢/٨٣ ٨٣/٩٢