نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد وزارة الدفاع”.
مادة (٢)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
مادة (٣)
ينشأ مجلس لإدارة الصندوق برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة شؤون مكتب القصر، وزارة المالية والاقتصاد، والبنك المركزي العماني.