التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٣ بتعيين رئيس للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح الشيخ محمد بن مرهون بن سالم المعمري مرتبة وزير، ويعين رئيسا للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م.
1993/74 74/1993 93/74 74/93 ١٩٩٣/٧٤ ٧٤/١٩٩٣ ٩٣/٧٤ ٧٤/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٧ / ٩٣ بتنظيم تسجيل عقد الإيجار لدى بلدية مسقط وتحصيل الرسوم المقررة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م

1993/17 17/1993 93/17 17/93 ١٩٩٣/١٧ ١٧/١٩٩٣ ٩٣/١٧ ١٧/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٣ بتعيين أمين عام للجنة العليا للمؤتمرات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا للمؤتمرات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد مرتبة وزير ويعين أمينا عاما للجنة العليا للمؤتمرات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٣م.

صدر في: ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م.
1993/73 73/1993 93/73 73/93 ١٩٩٣/٧٣ ٧٣/١٩٩٣ ٩٣/٧٣ ٧٣/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البريد والبرق والهاتف: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٩٣ بتخفيض الرسوم المستحقة على أجهزة الاتصالات اللاسلكية المركبة في قوارب وسفن الصيد

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م

1993/85 85/1993 93/85 85/93 ١٩٩٣/٨٥ ٨٥/١٩٩٣ ٩٣/٨٥ ٨٥/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩٣ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط في دورته الثالثة من ١٩٩٣م – ١٩٩٧م كل من الواردة صفاتهم وأسماؤهم في البيان المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢١ نوفمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٦٠ / ٩٣ بشأن تعديلات لائحة استثمار الأموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة وثائق التأمين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م

1993/260 260/1993 93/260 260/93 ١٩٩٣/٢٦٠ ٢٦٠/١٩٩٣ ٩٣/٢٦٠ ٢٦٠/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٩٣ بتنظيم تداول وتسويق الشارخة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٣م

1993/29 29/1993 93/29 29/93 ١٩٩٣/٢٩ ٢٩/١٩٩٣ ٩٣/٢٩ ٢٩/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩٣ بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم “صندوق لدعم الأنشطة الرياضية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٢)

يهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة الرياضية في سلطنة عمان والمساهمة في دعمها وتطويرها.
ويكون له في سبيل تحقيق هذا الهدف مباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لذلك.

مادة (٣)

يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

– وزير التربية والتعليم رئيسا
– رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية نائبا للرئيس
– سكرتير مجلس الوزراء عضوا
– وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشؤون المالية عضوا

ويكون نائب رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية مقررا لمجلس الإدارة.

مادة (٤)

يكون لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات لإدارة أعمال الصندوق بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وعلى وجه الخصوص:

١- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

٢- وضع اللوائح الداخلية التي تنظم عمل الصندوق.

٣- وضع اللوائح والقواعد التي تنظم استثمار أموال الصندوق.

٤- إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق وإصدار القرارات واللوائح اللازمة.

٥- إقرار الموازنة السنوية للصندوق والحساب الختامي والموازنة السنوية التقديرية والتقارير المالية.

٦- اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة الصندوق وتقييم أعماله في مجال تمويل الأنشطة الرياضية.

مادة (٥)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على أن توجه الدعوة قبل أسبوع من التاريخ المحدد للانعقاد مصحوبة بجدول الأعمال.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة (٦)

تتكون الموارد المالية للصندوق من:

١- الاعتمادات التي تخصصها الدولة.

٢- التبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.

٣- إيرادات الأنشطة والحفلات وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.

٤- إيرادات استثمار أموال الصندوق.

٥- أية إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٣م.

1993/71 71/1993 93/71 71/93 ١٩٩٣/٧١ ٧١/١٩٩٣ ٩٣/٧١ ٧١/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٢ / ٩٣ بتعديل بعض أحكام لائحة المخازن الحكومية الصادرة بالمنشور المالي رقم ٤ / ٩٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٣م

1993/2 2/1993 93/2 2/93 ١٩٩٣/٢ ٢/١٩٩٣ ٩٣/٢ ٢/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٥٣ / ٩٣ باعتبار المواصفة القياسية م.ق.عم ٢٥٥ / ٩٣ مواصفة قياسية عمانية ملزمة لجميع الجهات المعنية بالسلطنة

تحميل

استنادا الى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٨ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة لجميع الجهات المعنية بالسلطنة م.ق.عم ٢٥٥ / ٩٣ مضخات توزيع الوقود السائل وطرق التحقق منها.

مادة (٢)

يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر.

صدر في: ٢٩ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق: ١٤ نوفمبر ١٩٩٣م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٣م

1993/253 253/1993 93/253 253/93 ١٩٩٣/٢٥٣ ٢٥٣/١٩٩٣ ٩٣/٢٥٣ ٢٥٣/٩٣