التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

1993/3 3/1993 93/3 3/93 ١٩٩٣/٣ ٣/١٩٩٣ ٩٣/٣ ٣/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهاذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني”.

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

يصدر قائد الحرس السلطاني العماني النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.

مادة (٤)

على قائد الحرس السلطاني العماني وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/3 3/1993 93/3 3/93 ١٩٩٣/٣ ٣/١٩٩٣ ٩٣/٣ ٣/٩٣