التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

1993/4 4/1993 93/4 4/93 ١٩٩٣/٤ ٤/١٩٩٣ ٩٣/٤ ٤/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٣ بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق مؤسسة عامة باسم “المؤسسة العامة للمناطق الصناعية” تتبع وزير التجارية والصناعة.

مادة (٢)

تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وفقا للنظام المرافق وتمارس اختصاصاتها بالمناطق الصناعية القائمة أو التي تنشئها وزارة التجارة والصناعة أو تقوم المؤسسة بإنشائها.

مادة (٣)

تتخذ المؤسسة مقرا لها بمحافظة مسقط.

مادة (٤)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٣ بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية المشار إليه وتحل المؤسسة محل الهيئة في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل إلى المؤسسة جميع العاملين بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.

 

النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

مادة (١)

تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص على خلاف ذلك أو يقتضي سياق النص غيرها:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

المنطقة: المنطقة الصناعية وملحقاتها وفقا للخرائط المعتمدة من جهات الاختصاص.

الباب الأول
أهداف المؤسسة وصلاحياتها

مادة (٢)

تهدف المؤسسة إلى تنمية وإدارة المناطق الصناعية التي تنشئها الوزارة من أجل المساهمة في تطوير الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على الاتجاه نحو التصنيع والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

مادة (٣)

يكون للمؤسسة لتحقيق أهدافها الصلاحيات الآتية:

(أ) القيام بإنشاء المناطق التي يقرر إنشاؤها في خطط التنمية.

(ب) القيام بإنشاء وتنمية الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه والمجاري والطرق التي تحتاجها المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(ج) تحديد وتوزيع الأراضي للمنشآت الصناعية التي تقام بالمناطق، مع مراعاة الأولويات التي تحددها الجهات المختصة.

(د) إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية التي تقام بالمناطق مع مراعاة الاشتراطات الفنية التي تقررها الجهات المختصة.

(هـ) المساهمة في ترويج منتجات المناطق من خلال المعارض والإعلان والإعلام.

(و) إقامة الندوات والبرامج التدريبية بغية نشر الوعي الصناعي لدى المستثمرين.

(ز) إعداد إجراءات الأمن الصناعي والسلامة المهنية داخل المناطق والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الباب الثاني
إدارة المؤسسة

مادة (٤)

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

١- مدير عام الصناعة (نائبا للرئيس).

٢- مدير عام التجارة.

٣- المدير التنفيذي للمؤسسة.

٤- مديري المناطق الصناعية.

ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من المديرين أو الخبراء لحضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وينعقد المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

مادة (٥)

يحدد الوزير المكافآت التي تمنح لأعضاء المجلس.

مادة (٦)

يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يتولى معاونة المجلس في إدارة المؤسسة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير.

مادة (٧)

يكون لكل منطقة لجنة تنفيذية مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير المنطقة ويتم تعيينهم بقرار من الوزير ويجوز أن يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه برئاسة اللجنة المشار إليها. وتتولى اللجنة إدارة المنطقة وتسيير أعمالها وفق السياسة التي يضعها مجلس الإدارة.

اختصاص مجلس الإدارة

مادة (٨)

المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

١- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعديله بما يتمشى ومسؤوليات المؤسسة وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية.

٢- وضع الهيكل التنظيمي لكل منطقة من المناطق الصناعية.

٣- وضع لائحة شؤون الموظفين دون التقيد بالنظم الحكومية.

٤- وضع اللوائح الإدارة والمالية للمؤسسة والمناطق الصناعية دون التقيد بالنظم الحكومية.

٥- اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للمؤسسة والمناطق الصناعية.

٦- إعداد حساب ختامي موحد يضم الحساب الختامي للمؤسسة ولكل منطقة، وموازنة سنوية مجمعة تضم الموازنة السنوية للمؤسسة ولكل منطقة، وتقديمها إلى الوزير للاعتماد.

٧- الموافقة على عقد القروض وقبول المعاونات بعد موافقة الوزير.

٨- تحديد اختصاصات المدير التنفيذي للمؤسسة ومديري المناطق واختصاصات اللجان التنفيذية للمناطق ومتابعة أعمالها.

٩- العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمار في المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (٩)

يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة شهور على الأقل ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك. ويتولى رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه توجيه الدعوة إلى اجتماعاته، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

مادة (١٠)

للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير التنفيذي للمؤسسة في بعض صلاحياته في الحدود التي يضعها المجلس، ويقوم المدير التنفيذي بتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
كما يكون للمجلس أن يفوض اللجان التنفيذية بالمناطق فيما يلي:

أ- إنشاء وتنمية الخدمات والمرافق العامة بالمنطقة.

ب- تحديد وتوزيع الأراضي للمنشآت الصناعية التي تقام بالمنطقة وإصدار تراخيص البناء الخاصة بها.

مادة (١١)

يرفع المدير التنفيذي للمؤسسة تقاريره إلى مجلس الإدارة ويضمنها المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تصادف العمل وتحد من نشاط المؤسسة وتحقيق أهدافها، وللمجلس اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

الباب الثالث
النظام المالي للمؤسسة

مادة (١٢)

تتكون موارد المؤسسة من:

أ- ما تحصل عليه المؤسسة من إيجارات ورسوم إيجار الأراضي والمصانع داخل المناطق.

ب- ما تخصصه لها الدولة من ميزانيتها العامة بما في ذلك الاعتمادات المالية المخصصة للمناطق الصناعية.

ج- المنح والقروض والمساعدات التي تحصل عليها من الدولة.

د- القروض والمنح التي يمكن الحصول عليها من المؤسسات والهيئات المالية داخل أو خارج السلطنة وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.

هـ- أية عائدات إضافية تحققها من خلال أنشطتها.

المادة (١٣)

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تشمل الموازنات الفرعية لجميع المناطق التابعة لها، على أن يفرد لكل منطقة حساب موازنة فرعية خاصة بها، تتضمن إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام.

المادة (١٤)

على المؤسسة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة وبالسجلات الخاصة بها.

مادة (١٥)

يكون للأمانة العامة للرقابة المالية للدولة اختيار وتعيين وتحديد أتعاب مراقب خارجي لحسابات المؤسسة، من بين المرخص لهم قانونا بمزاولة المهنة. ويختص مراقب الحسابات بتدقيق الحسابات وبالأمور الخاصة بالمؤسسة وفق الأصول المحاسبية. وعليه تقديم تقرير سنوي للمجلس عن حسابات المؤسسة والمناطق وكذلك أية تقارير محاسبية يطلبها المجلس أو الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة. وتتحمل المؤسسة أتعاب مراقب الحسابات.

مادة (١٦)

تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها وللمؤسسة تحصيل ديونها طبقا للإجراءات التي تحصل بها ديون الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون غير حكومية أو حقوق للغير، عدا المصروفات القضائية.

مادة (١٧)

تعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة.

الباب الرابع
أحكام عامة

مادة (١٨)

يصدر الوزير لائحة شؤون موظفي المؤسسة واللوائح الإدارية والمالية لها كذلك اللوائح التنفيذية للمناطق ونماذج العقود التي تبرمها المؤسسة وأية لوائح أو قرارات وزارية أخرى من أجل تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها داخل المناطق، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والمباني الصناعية ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وذلك وفقا لأسس والقواعد النافذة في السلطنة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.

1993/4 4/1993 93/4 4/93 ١٩٩٣/٤ ٤/١٩٩٣ ٩٣/٤ ٤/٩٣