التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩٣ بالتفويض في توقيع اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين سلطنة عمان والجمهورية التركية

1993/7 7/1993 93/7 7/93 ١٩٩٣/٧ ٧/١٩٩٣ ٩٣/٧ ٧/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين سلطنة عمان والجمهورية التركية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين سلطنة عمان والجمهورية التركية، المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ شعبان سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م.
1993/7 7/1993 93/7 7/93 ١٩٩٣/٧ ٧/١٩٩٣ ٩٣/٧ ٧/٩٣