التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٩٣ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

1993/36 36/1993 93/36 36/93 ١٩٩٣/٣٦ ٣٦/١٩٩٣ ٩٣/٣٦ ٣٦/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢) من نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم المشار إليه النص الآتي:

تشكل اللجنة على النحو التالي:

أولا – وزير التربية والتعليم رئيسا
ثانيا – وكيل الوزارة لشؤون البعثات والعلاقات الخارجية نائبا للرئيس
ثالثا – ممثل بدرجة مدير عام عن كل من وزارات:  
  – التربية والتعليم عضوا
  – الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
  – الخارجية عضوا
  – الزراعة والثروة السمكية عضوا
  – البلديات الإقليمية والبيئة عضوا
  – موارد المياه عضوا
  – الإعلام عضوا
  – التراث القومي والثقافة عضوا
رابعا – ممثل عن جامعة السلطان قابوس عضوا
خامسا – ممثل عن مجلس التنمية عضوا
سادسا – ممثل عن الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية عضوا
سابعا – ثلاثة يعينهم رئيس اللجنة من بين الأشخاص المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم.

وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

أعضاء
ثامنا – سكرتير عام اللجنة عضوا ومقررا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٦) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/36 36/1993 93/36 36/93 ١٩٩٣/٣٦ ٣٦/١٩٩٣ ٩٣/٣٦ ٣٦/٩٣