التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٩٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواج طريق نزوى (المرحلة الأولى)

1993/54 54/1993 93/54 54/93 ١٩٩٣/٥٤ ٥٤/١٩٩٣ ٩٣/٥٤ ٥٤/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع ازدواج طريق نزوى (المرحلة الأولى)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٣م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواج طريق نزوى (المرحلة الأولى)

يعد مشروع ازدواج طريق نزوى من المشروعات الحيوية إذ يربط محافظة مسقط بالمناطق الداخلية.

ويحقق الأهداف التالية:
(١) تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
(٢) فك اختناقات المرور وسهولة انسياب الحركة المرورية وتجنب الحوادث.
(٣) رفع كفاءة الطريق الحالي لاستيعاب كثافة حركة المركبات والمعدات الثقيلة للمنطقة الصناعية بالرسيل.
(٤) تحسين وتوسيع الطريق الحالي ليوفي بالمعدلات العالمية للطرق وربط المناطق الداخلية والشرقية بمحافظة مسقط وسهولة الوصول إلى مختلف المناطق الأخرى.
(٥) تجميل الطريق وإيجاد أماكن للترويح عن النفس بعمل مساحات خضراء على جانبيه.

وزير ديوان البلاط السلطاني

1993/54 54/1993 93/54 54/93 ١٩٩٣/٥٤ ٥٤/١٩٩٣ ٩٣/٥٤ ٥٤/٩٣