التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٣ بإجراء تعديل في قانون بلدية مسقط

1993/56 56/1993 93/56 56/93 ١٩٩٣/٥٦ ٥٦/١٩٩٣ ٩٣/٥٦ ٥٦/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل نص المادة (٨) من قانون بلدية مسقط، المشار إليه، على النحو التالي:

“يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وستة وعشرين عضوا منهم عشرة أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام على الأقل، وستة عشر عضوا يمثلون الولايات التابعة لمحافظة مسقط”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الثاني سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٢) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٣م.
1993/56 56/1993 93/56 56/93 ١٩٩٣/٥٦ ٥٦/١٩٩٣ ٩٣/٥٦ ٥٦/٩٣