التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٦ / ٩٤ بإجازة التوقيع والتصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم ٥٤٤٠ بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني الذي تم بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٤م.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفقا لأحكام الاتفاقية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/126 126/1994 94/126 126/94 ١٩٩٤/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٤ ٩٤/١٢٦ ١٢٦/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٩٤ بإضافة مادة جديدة إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ المتضمن إعفاء الشركات من ضريبة الدخل بشروط خاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٥١ مكررا يكون نصها الآتي:

مادة ٥١ مكررا

أولا – تعفى من الضريبة الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في الصناعة والزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الشؤون المالية.

ثانيا – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة إعفاء الشركات المسجلة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة سالف الذكر وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتجديد وبعد استطلاع رأي لجنة تنمية الصناعة.

ثالثا – يجوز بقرار من الوزير – بناء على اقتراح الوزير المختص – إعفاء الشركات الأخرى من الضريبة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الشؤون المالية.

مادة (٢)

تلغى المادتان ٣ ، ٤ من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ المشار إليه، والمادة ١٩ (أولا – أ) من قانون تنظيم وتشجيع الصناعة سالف الذكر كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/125 125/1994 94/125 125/94 ١٩٩٤/١٢٥ ١٢٥/١٩٩٤ ٩٤/١٢٥ ١٢٥/٩٤

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٩٤.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦ / ٩٤ بزيادة فئات بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م

1994/6 6/1994 94/6 6/94 ١٩٩٤/٦ ٦/١٩٩٤ ٩٤/٦ ٦/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٩٤ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٩١ بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أسمنت عمان،
وعلى النظام الأساسي لشركة أسمنت عمان (ش.م.ع.ع) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة أسمنت عمان (ش.م.ع.ع) ممثلا لحصة حكومة سلطنة عمان كل من:

١- وكيل وزارة التجارة والصناعة للصناعة رئيسا
٢- المستشار التجاري لوزير التجارة والصناعة عضوا
٣- مدير عام المديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
٤- مدير عام التخطيط التنموي بوزارة التنمية عضوا

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٩١ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/124 124/1994 94/124 124/94 ١٩٩٤/١٢٤ ١٢٤/١٩٩٤ ٩٤/١٢٤ ١٢٤/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٩٤ بنقل موظف إلى ديوان عام وزارة الخارجية وتعيينه بدرجة سفير

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ بدر بن سالم بن حمود السيابي بدرجة سفير في ديوان عام وزارة الخارجية وذلك نقلا من محافظة مسقط.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م.
1994/123 123/1994 94/123 123/94 ١٩٩٤/١٢٣ ١٢٣/١٩٩٤ ٩٤/١٢٣ ١٢٣/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٥٥ / ٩٤ في شأن الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م

1994/255 255/1994 94/255 255/94 ١٩٩٤/٢٥٥ ٢٥٥/١٩٩٤ ٩٤/٢٥٥ ٢٥٥/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٩٤ بشأن اللجنة الوطنية لخدمات المعوقين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م

1994/135 135/1994 94/135 135/94 ١٩٩٤/١٣٥ ١٣٥/١٩٩٤ ٩٤/١٣٥ ١٣٥/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١١٤ / ٩٤ بإعادة تشكيل اللجنة العليا للامتحانات والتقويم التربوي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م

1994/114 114/1994 94/114 114/94 ١٩٩٤/١١٤ ١١٤/١٩٩٤ ٩٤/١١٤ ١١٤/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤ بالتصديق على اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/122 122/1994 94/122 122/94 ١٩٩٤/١٢٢ ١٢٢/١٩٩٤ ٩٤/١٢٢ ١٢٢/٩٤