تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤.
السنة: 1994
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون العمل المشار إليه مادة جديدة برقم ٥٨ مكررا نصها الآتي:
مادة ٥٨ مكررا
لا يجوز التنازل أو الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع، وذلك للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة أو بدين صاحب العمل في الحدود المبينة في المادة السابقة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/116 116/1994 94/116 116/94 ١٩٩٤/١١٦ ١١٦/١٩٩٤ ٩٤/١١٦ ١١٦/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات موظفي الجهاز الإداري للدولة وغيرهم ممن تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين أو مراسيم سلطانية أو قواعد خاصة، إلا للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/115 115/1994 94/115 115/94 ١٩٩٤/١١٥ ١١٥/١٩٩٤ ٩٤/١١٥ ١١٥/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م
1994/120 120/1994 94/120 120/94 ١٩٩٤/١٢٠ ١٢٠/١٩٩٤ ٩٤/١٢٠ ١٢٠/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م
1994/35 35/1994 94/35 35/94 ١٩٩٤/٣٥ ٣٥/١٩٩٤ ٩٤/٣٥ ٣٥/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م
1994/6 6/1994 94/6 6/94 ١٩٩٤/٦ ٦/١٩٩٤ ٩٤/٦ ٦/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي الشيخ عبدالله بن علي بن محمد القتبي رئيسا لمجلس الشورى.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٤م.
صدر في: ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٠) الصادر في ٣ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/113 113/1994 94/113 113/94 ١٩٩٤/١١٣ ١١٣/١٩٩٤ ٩٤/١١٣ ١١٣/٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وعلى نتائج ترشيح ممثلي الولايات في مجلس الشورى وإجراءات اختيار أعضائه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد تسمية أعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٤م.
صدر في: ١٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٠) الصادر في ٣ / ١٢ / ١٩٩٤م.