التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٩٤ بتعيين عضو بالمجلس البلدي لبلدية مسقط

1994/103 103/1994 94/103 103/94 ١٩٩٤/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٤ ٩٤/١٠٣ ١٠٣/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٣ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين مازن بن عبدالله بن محمد الطائي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط في دورته الثالثة، بدلا من حمود بن محمد بن سعود الحسني.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/103 103/1994 94/103 103/94 ١٩٩٤/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٤ ٩٤/١٠٣ ١٠٣/٩٤