التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٩٤ بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

1994/121 121/1994 94/121 121/94 ١٩٩٤/١٢١ ١٢١/١٩٩٤ ٩٤/١٢١ ١٢١/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/121 121/1994 94/121 121/94 ١٩٩٤/١٢١ ١٢١/١٩٩٤ ٩٤/١٢١ ١٢١/٩٤