التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الأنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة الأنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل المادة (١٧) من اتفاقية الأنتلسات وفق ما ارتأته جمعية الأطراف في فنزويلا نوفمبر ١٩٩٤م.

مادة (٢)

التصديق على تعديل المادتين (٦) و (٢٢) من اتفاقية التشغيل وفقا لما أقرته جمعية الموقعين في سنغافورة أبريل ١٩٩٥م.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/80 80/1995 95/80 80/95 ١٩٩٥/٨٠ ٨٠/١٩٩٥ ٩٥/٨٠ ٨٠/٩٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٩٥ بإصدار النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٥ بنقل تبعية بعض المؤسسات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام النظام الأساسي لكليات التربية للمعلمين والمعلمات المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل اتفاقية التشغيل الخاصة بمنظمة الأنتلسات

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥.

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الأنتلسات

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٤٩ / ٩٥ بشأن لائحة البطاقات التسويقية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م

1995/249 249/1995 95/249 249/95 ١٩٩٥/٢٤٩ ٢٤٩/١٩٩٥ ٩٥/٢٤٩ ٢٤٩/٩٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٥ بالتصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر كيوتو ١٩٩٤م

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر كيوتو ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر كيوتو ١٩٩٤م المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/78 78/1995 95/78 78/95 ١٩٩٥/٧٨ ٧٨/١٩٩٥ ٩٥/٧٨ ٧٨/٩٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٥ بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي الصادرة عن مؤتمر سيئول ١٩٩٤م

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق الاتحاد البريدي العالمي الصادرة عن مؤتمر سيئول ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي الصادرة عن مؤتمر سيئول ١٩٩٤م وهي:

١- البروتوكول الإضافي الخامس لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- اتفاقية البريد العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية والبروتوكول الختامي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/77 77/1995 95/77 77/95 ١٩٩٥/٧٧ ٧٧/١٩٩٥ ٩٥/٧٧ ٧٧/٩٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات ألف بتروليوم عمان وسوميتومو بتروليوم ديفيلوبمنت كمباني لمتد وونترشال اى – جي والموقعة بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٩٥ بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركات المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٩٥ بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف بتروليوم عمان وسوميتومو بتروليوم ديفيلوبمنت كمباني لمتد وونترشال اى – جي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/76 76/1995 95/76 76/95 ١٩٩٥/٧٦ ٧٦/١٩٩٥ ٩٥/٧٦ ٧٦/٩٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٥ بإجراء تعديل على المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ المشار إليه كما يلي:

مادة (٢)

تشكل اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل على النحو التالي:

وزير الاقتصاد الوطني رئيسا
وزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس
وزير التعليم العالي عضوا
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
وزير الدولة للشؤون القانونية عضوا
وزير التربية والتعليم عضوا
وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا
وزير الخدمة المدنية عضوا
المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
رئيس هيئة التدريب المهني عضوا
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/75 75/1995 95/75 75/95 ١٩٩٥/٧٥ ٧٥/١٩٩٥ ٩٥/٧٥ ٧٥/٩٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٥ بإجازة التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والتصديق عليها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤م المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/74 74/1995 95/74 74/95 ١٩٩٥/٧٤ ٧٤/١٩٩٥ ٩٥/٧٤ ٧٤/٩٥