التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٣ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

1995/5 5/1995 95/5 5/95 ١٩٩٥/٥ ٥/١٩٩٥ ٩٥/٥ ٥/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٣ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنصي البندين (ثانيا وثامنا) من المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٣، المشار إليه، النصان التاليان:

ثانيا: وكيل وزارة التربية والتعليم نائبا للرئيس
ثامنا: أمين سر اللجنة عضوا ومقررا

مادة (٢)

يضم إلى عضوية اللجنة ممثل لهيئة التدريب المهني بدرجة مدير عام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رمضان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٥ فبراير سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٥م.
1995/5 5/1995 95/5 5/95 ١٩٩٥/٥ ٥/١٩٩٥ ٩٥/٥ ٥/٩٥