التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٥ بتعديل بعض أحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢

1995/6 6/1995 95/6 6/95 ١٩٩٥/٦ ٦/١٩٩٥ ٩٥/٦ ٦/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على القانون المالي المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ رمضان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٥ فبراير سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٥م.

 

التعديلات في القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢

أولا: يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة رقم (٤) من القانون المالي المشار إليه النص الآتي:

(د) مراقبة استثمارات الدولة في المؤسسات المحلية والدولية وفي الشركات العمانية التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها، ويكون للوزارة عضو مجلس إدارة أو مدير أو أكثر يعين ضمن الأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في هذه الشركات بناء على ترشيح نائب رئيس الوزراء.

ثانيا: يسري حكم الفقرة السابقة على الشركات العمانية التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها والقائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ثالثا: تضاف إلى القانون المالي المشار إليه مادة جديدة برقم ٥ مكررا نصها الآتي:

مادة ٥ مكررا

لا يجوز فرض أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة نائب رئيس الوزراء على فئات الضريبة أو الرسم ووعائهما وحالات وشروط استحقاقهما وطريقة التحصيل وعناصرهما الأخرى.
كما لا يجوز الإعفاء من أية ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص.
ويكون رد الضريبة أو الرسم أو غيرهما من المبالغ المشار إليها والسابق سدادها بدون وجه حق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

1995/6 6/1995 95/6 6/95 ١٩٩٥/٦ ٦/١٩٩٥ ٩٥/٦ ٦/٩٥