التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٩٥ بالتصديق على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى

1995/33 33/1995 95/33 33/95 ١٩٩٥/٣٣ ٣٣/١٩٩٥ ٩٥/٣٣ ٣٣/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٣ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٥ مايو ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٥م.
1995/33 33/1995 95/33 33/95 ١٩٩٥/٣٣ ٣٣/١٩٩٥ ٩٥/٣٣ ٣٣/٩٥