التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩٥ برد الجنسية العمانية

1995/40 40/1995 95/40 40/95 ١٩٩٥/٤٠ ٤٠/١٩٩٥ ٩٥/٤٠ ٤٠/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من صفر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٥م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

حمود بن سالم بن عبدالله البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
نزهة بنت حمد بن سعيد البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
رحمة بنت حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
مريم بنت حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
نادية بنت حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤/ ١٩٩٥م
عوينة بنت حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
شيخة بنت حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
حسينة بنت حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
سالم بن حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
حمد بن حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
محمد بن حمود بن سالم البرواني ٣ / ٤ / ١٩٩٥م
منيرة بنت محمد بن عامر البطراني ٢٢ / ٤ / ١٩٩٥م

1995/40 40/1995 95/40 40/95 ١٩٩٥/٤٠ ٤٠/١٩٩٥ ٩٥/٤٠ ٤٠/٩٥