التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٩٥ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق تمويل بحوث الثروة السمكية

1995/52 52/1995 95/52 52/95 ١٩٩٥/٥٢ ٥٢/١٩٩٥ ٩٥/٥٢ ٥٢/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩١ بإنشاء صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٩) من النظام الأساسي لصندوق بحوث الثروة السمكية المشار إليه، النص التالي:

– مساهمات الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد العاملين في قطاع الأسماك، وتحدد نسب هذه المساهمات ووقت سدادها للصندوق بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/52 52/1995 95/52 52/95 ١٩٩٥/٥٢ ٥٢/١٩٩٥ ٩٥/٥٢ ٥٢/٩٥